الشيخ الجواهري
40
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو تعلّق النذر بأحد ما عنده من النصب غير معيّن فالظاهر سقوط الزكاة من أحدها ، والتعيين إلى الناذر . ولو تعلّق النذر بالذمة لم تسقط الزكاة [ 1 ] . ولو استطاع الحج بالنصاب وكان مضي الحول متأخّرا عن أشهر الحج وجب الحج بلا إشكال . فلو عصى ولم يحج حتى تمّ الحول وجبت الزكاة واستقر الحج في ذمّته ، وإن ذهبت استطاعته بتقصيره . أمّا إذا كان الحول قبل مضي أشهر الحج وجبت الزكاة وسقط الحج [ 2 ] . والخمس كالزكاة لا يمنعه الحج إذا كان مستقرا قبل عام الاستطاعة . نعم لو ربح في عامها واستطاع سقط الخمس في ذلك العام [ 3 ] . وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة قدّمت الزكاة إذا كانت في العين . وكذا الخمس دون غيرهما من الحقوق كالكفارة ونحوها ممّا لا تعلّق لها بالعين ، فإنّها كباقي الديون التي توزّع التركة عليها مع القصور . وكذا الخمس والزكاة مع ذهاب العين وانتقالهما للذمّة [ 4 ] .
--> ( 1 و 2 ) البيان : 278 ، 281 . ( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 127 . ( 4 ) كشف الالتباس الورقة : 318 . ( 5 و 6 ) القواعد 1 : 331 . البحار 88 : 316 . ( 7 ) الشرح الكبير ( المغني لابن قدامة ) 2 : 638 . ( 8 ) نقله في مفتاح الكرامة عن الحواشي 3 : 24 . ( 9 ) المجموع 5 : 344 . ( 10 و 11 ) التذكرة 5 : 30 . جامع المقاصد 3 : 7 - 8 .